تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠

الأقوال في يوم القيمة

وهل الواجب قيمة يوم التلف ، أو يوم القبض ، أو يوم الأداء ، أو أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم التلف ، أو يوم الأداء ، أو من يوم التلف إلى يوم الأداء ؟ أقوال .

المشهور يوم التلف

المنسوب إلى المشهور هو يوم التلف . وذلك : لأن العين كانت في يده ، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي ، فعليه أداء العين ، فلما تلفت - وكانت قيميّة - قامت القيمة مقام العين ، فعليه دفع قيمته يوم التلف حتى يكون قد دفع بدل العين التالفة .
شرح
وكصحيح ابن بكير في الرَّهن إذا هلك وكان هو والدّين سواءً في القيمة ليس عليه شئ . « 1 » فلو كان الضمان بالمثل لم يحكم الإمام عليه السّلام بأنْ لا شئ عليه عند التساوي ، بل كان عليه دفع المثل . فالتهاتر بينهما يدّل على أن الضّمان بالقيمة . ويشكل : بأنّ التعدّي عن مورد الرواية إلى مطلق المأخوذ بالعقد الفاسد ، يحتاج إلى الدليل ، على أنه يدلّ على ضمان القيمة في المثليّات أيضاً ، وهو خلاف الإجماع . وكالأخبار في الّلقطة ، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه : عن الرجل يصيب اللّقطة فيعرّفها سنةً ثم يتصدّق بها ، فيأتي صاحبها . . . قال عليه السلام : هو ضامن لها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 391 الباب 7 من أبواب الرهن ، رقم : 3 .