. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وقد اعترضه شيخنا دام بقاه بأنْ لاقاعدة تقتضي ذلك ، بعد القول بعدم تماميّة قاعدة اليد ، وعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ، كما هو المختار عنده قدّس سرّه .
وأمّا الأدلّة ، فهي :
1 . الإجماع . لكنّ الإجماع المدّعى في المسألة مستند إلى الأدلّة ، ولا يصلح لأنْ يكون دليلًا على الفتوى .
2 . آية الاعتداء ، وقد استدّل بها بعض المحققين « 1 » على ثبوت الضمان بالقيمة مطلقاً . ولكنّ هذه الآية - بغضّ النّظر عمّا أفاده السيّد الجّد وغيره في الاستدلال بها - تدلّ على ضمان المثل في القيميّ عند التمكّن منه .
3 . الإطلاقات ، فإنّ مقتضى أدلّة الضّمان في القيميّات هو ذلك بحسب المتعارف .
وأشكل الشيخ على هذا الوجه بوجهين : أحدهما : أن المتيقّن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه متعذّراً . والآخر : دعوى انصراف الإطلاقات لصورة تعذّر المثل كما هو الغالب .
وقد أجيب عن الثاني : بأنّ غلبة الوجود ليست منشأً للانصراف كما تقرّر في محلّه في علم الأصول .
هامش
( 1 ) الإيرواني في حاشية المكاسب : 98 الحجرية .