تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ووجه القول بأعلى القيم من يوم القبض إلى حين الأداء هو : أنّ العين كانت مضمونةً بجميع حيثيّاتها في الخارج وفي الذمة ، ومن ذلك حيثية الماليّة ، فلا يخرج من العهدة إلّابدفع أعلى القيم الحاصلة في تلك المدّة . ووجه القول بأعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء ، هو : أن العين ما دامت موجودةً كانت مضمونةً بعينها ، فلمّا تلفت وجب البدل وهو المالية أي القيمة ، فالمناط هو أعلى القيم من حينه إلى حين الأداء .

الأصل ضمان التالف بقيمة يوم التلف

وقد قوّى الشيّخ قدّس سرّه القول بقيمة يوم التلف ، قال : وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأصل في ضمان التالف : ضمانه بقيمته يوم التلف . . . وذلك ، لما تقدّم من أنّ القيمة هي البدل للعين التالفة ، فكما لو كانت العين موجودةً وجب عليه دفعها إلى المالك ، يكون الواجب عليه دفع قيمتها يوم التلف ، وإلّا لم تتحقّق البدليّة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وخالف السيّد ، فقال : بأنّ مقتضى القاعدة هو كون العين في العهدة إلى حال أداء العوض والخروج عن العهدة ، ولازم ذلك كون المدار على قيمة يوم الدفع . « 1 » وكذا المحقق الخراساني « 2 » ووجه الخلاف - كما صرّحابه - هو القول ببقاء العين على العهدة ، ومقتضى ذلك دفع ما هو قيمته كذلك ، وليست إلّاقيمة يوم الدفع .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب 1 / 495 - 496 . ( 2 ) حاشية المكاسب : 23 .