تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وعن الأوّل : بأن الذي عليه المتعارف أن المثلي هو ماله مثل نوعاً وإنْ لم يوجد بالفعل ، والقيمّي هو ما ليس له مثل نوعاً وإنْ وجد نادراً . « 1 » وقد أفادشيخنا دام بقاه : بأن السّيرة في باب الضّمانات قائمة على أداء ما هو الأقرب إلى العين وهو المثل ، فإنْ لم يكن فالقيمة ، فصحيحٌ أنّ الملحوظ هو النوع ، ولكنْ لو اتّفق حصول المثل للقيمي حكموا بلزوم دفعه ولم ينظروا إلى ندرة وجوده . وإذا كان هذا مراد الشيخ لم يرد عليه الإشكال المذكور . 4 . الأخبار المتفرّقة في كثيرٍ من القيميّات ، كالأخبار عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه . قال عليه السّلام : « هذا فسادٌ على أصحابه ، يقوّم قيمةً ويضمن الذي أعتقه ، لأنه أفسده على أصحابه » . « 2 » دلّت على وجوب القيمة سواء وجد للعبد مثلٌ أولا ، وهي ظاهرةٌ في الإتلاف ، فلايرد على الاستدلال بها إشكال بعض المحققين « 3 » لكنّها في خصوص العبد من جهةٍ ، وفي خصوص الإتلاف من جهةٍ أخرى ، وكلامنا في مطلق القيمي ، والمأخوذ بالعقد بالفاسد . وإلغاء الخصوصيّة مشكل .
هامش
( 1 ) حاشية المحقق الإصفهاني 1 / 399 . ( 2 ) وسائل الشيعة 23 / 37 - 38 ، الباب 18 من أبواب العتق ، رقم : 5 . ( 3 ) المحقق إلايرواني في حاشية المكاسب : 101 .