التّاسع « 1 »
ضمان القيمي بالقيمة
لو كان التالف المبيع فاسداً قيميّاً ، فقد حكي الاتّفاق على كونه مضموناً بالقيمة ، ويدلّ عليه . . . .
ذكر الشيخ أنّ الضمان في القيميّات بالقيمة ، إمّا للنصوص الخاصّة المصرّح فيها بالقيمة أو الثمن ، وإمّا لإطلاقات الضمان المنزّلة على المتعارف بين الناس ، والعرف يرى في القيميّات القيمة ، على تأمّل فيما لو كان للشيء التالف مماثلٌ من جميع الجهات . . . وإمّا لدعوى الإجماع [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] قد اكتفى قدّس سرّه بالإشارة إلى ما يستدلّ به لضمان القيمي بالقيمة ، ولم يتكلّم على تلك الأدلّة ، ولعّله لكون المسألة مفروغاً عنها .
ولا بأس بالتعرّض لبعض الكلام حولها ، لما فيه من الفوائد العلميّة . وقد ذكر السيّد الخوئي ما حاصله أن ذلك ، للدليل القائم عليه ، وإلّا ، فإن مقتضى القاعدة هو الضمان بالمثل حتى في القيميّات . « 2 »
هامش
( 1 ) وهو السابع في كتاب المكاسب .
( 2 ) مصباح الفقاهة 2 / 428 .