تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وثانياً : قد ذكرنا أنّ الضّمان بمعنى الكفالة والكون في العهدة ، فهو ضامن للعين التالفة ، والمعتبر هو كفالتها ، ومن الأحكام الشرعيّة والعرفيّة في كفالة المثليّات هو أنّ إعطاء المثل بمنزلة إرجاع العين ، فالمشتغل به الذمّة هو الكفالة لا المثل حتّى يقال بالانقلاب إلى القيمة بسبب التعذّر . وتلخّص : إنه مع إمكان تحصيل المثل في الزّمان الآتي أو في مكانٍ غيره ، ليس للمالك المطالبة بالقيمة ، كما أنه ليس للضّامن إلزامه بأخذها ، اللهم إلّاإذا تراضيا وتصالحا ، فذاك أمر آخر . هذا كلّه في المتعذّر فعلًا الممكن تحصيله فيما بعد . وأمّا إنْ كان متعذّراً إلى الأبد في جميع الأزمنة والأمكنة ، والمفروض تمكّنه من ماليّة العين التالفة ، وجب عليه دفع القيمة لقيامها مقام الماليّة . وحينئذٍ ، يقع البحث في أن الواجب دفع قيمة أيّ يوم .

قيمة أيّ يوم يدفع ؟

قال الشيخ : المشهور أنّ العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع . . . ويحتمل اعتبار وقت تعذّر المثل وهو للحلّي . . . . أقول : إذا تعذّر المثل بقولٍ مطلقٍ كما هو المختار أو بالفعل كما عليه الشّيخ ، ووجب دفع القيمة ، فهل الواجب دفع قيمة المثل المتعذّر أو العين التّالفة ؟