والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده ، يشتريه بأيّ ثمن كان ، بلا خلاف « 1 » .
وفي المبسوط : يشتريه بأيّ ثمن كان إجماعاً « 2 » .
لكنّ معقد هذا الإجماع هو « الغصب » وبحثنا في المأخوذ بالعقد الفاسد ، فلا يتمّ الإستدلال به ، إلّابالنظر إلى كلام ابن إدريس حيث قال في المأخوذ بالعقد الفاسد : « إنه يجري مجرى الغصب عند المحصّلين من أصحابنا » « 3 » .
والثاني : عموم النصّ والفتوى .
ثم أيّد ذلك بالأولويّة من حكمهم بدفع المثل في صورة تنزّل القيمة ، إذ الضابط هو المثليّة ، وإذا كانت المثليّة مع التنزّل محفوظةً ، فهي مع الزيادة محفوظة بالأولويّة ، لأنّها في هذه الصّورة موجودة مع زيادةٍ .
2 - كثرة الثمن بسبب عدم وجدانه إلّاعند من يعطيه بالأزيد
قال :
وأمّا إنْ كانت لأجل تعذّر المثل وعدم وجدانه إلّاعند من يعطيه بأزيد ممّا يرغب فيه النّاس . . . فالظّاهر أنّ هذا هو المراد بعبارة القواعد . . . ولكنّ الأقوى مع ذلك وجوب الشّراء . . . لعين ما ذكر في الصّورة الأولى .
فذكر للقول بعدم الضمان في هذه الصّورة وأنه ينتقل إلى القيمة وجهين :
هامش
( 1 ) الخلاف 3 / 415
( 2 ) المبسوط 3 / 103
( 3 ) السرائر 2 / 285