تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

السابع « 1 » حكم ما لو لم يوجد المثل إلّابأكثر من ثمنه

قال الشيخ : ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلّابأكثر من ثمن المثل ، ففي وجوب الشراء تردّد . انتهى . أقول : كثرة الثمن إنْ كانت لزيادة القيمة السّوقيّة للمثل . . . فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشّراء ولا خلاف . . . ووجهه : عموم النصّ والفتوى بوجوب المثل في المثلي . ويؤيّده : فحوى حكمهم بأنْ تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة ، بل ربّما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماليّة ، كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء .

1 - كثرة الثمن بسبب زيادة القيمة السوقيّة

أقول : لقد استدلّ الشيخ لوجوب الشّراء في صورة زيادة القيمة السّوقيّة - ولو بأضعاف قيمة التالف يوم تلفه - بوجهين : الأوّل : الإجماع ، قال الشيخ في الخلاف : لو غصب ما له مثل ، كالحبوب
هامش
( 1 ) وهو الخامس في كتاب المكاسب