شرح
وعن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك ، أنْ يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإنْ كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن ، أدّى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه ، فليس عليه شيء » .
وجه الاستدلال : إن هذه النصوص ، إمّا موردها مطلق يعمُّ المثلي ، فتدلّ على وجوب القيمة في المثلي أيضاً ، فتخصّص بالاجماع القائم على المثل في المثلي ، وإنْ كان موردها خصوص القيمي - كما قيل - أيسواء وجد مثله أوْ لا ، فترفع اليد عن هذا الاطلاق بالاجماع ولا يعبأ بخلاف الإسكافي .