تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
حاله ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه » « 1 » . عن السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السّلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين ، لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا » « 2 » . ثم إنّ الماليّة على أنحاء : منها : أن يكون الشيء في ذاته ثميناً كالجواهر . ومنها : أن تكون الماليّة بحسب القلّة والندرة ، كالفاكهة في بداية موسمها . ومنها : أنْ يكون تفاوت المالية بحسب الزّمان ، كالملابس الشتويّة ، فإنها في فصل الشتاء أغلى منها في فصل الصيف ، وكذا بالعكس . ومنها : أنْ تكون متفاوتة بحسب البلاد ، فيكون الثوب مثلًا في مكانٍ أغلى منه في غيره . ومنها : أنْ يكون بحسب كونه جديداً أو عتيقاً . ومنها : أنْ يكون بحسب الجودة وعدمها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 / 251 ، الباب 14 من أبواب موجبات الضمان ، الرّقم : 4 ( 2 ) وسائل الشيعة 25 / 468 ، الباب 23 من أبواب اللقطة ، الرّقم : 1