أو دابّةً فمات فلا شيء عليك ، وإن هتك الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن » « 1 » .
عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السّلام وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام وعن صباح الحذاء وعن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم موسى عليه السّلام : « في الرّجل يأتي البهيمة فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنّار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزّاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنّار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطاً ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها ، ولكن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله فعل هذا وأمر به ، لكيلا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النّسل » « 2 » .
عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال : إنّ ذلك فساد على أصحابه ( فلا يستطيعون ) بيعه ولا مؤاجرته فقال : يقوّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده » « 3 » .
عن أبي ولّاد عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « قيمة بغلٍ يوم خالفته » « 4 » .
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال :
« سألته عن بختي مغتلم قتل رجلًا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 388 ، الباب 5 من أبواب الرهن ، الرّقم : 8
( 2 ) وسائل الشيعة 28 / 357 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم . . . ، الرّقم : 1
( 3 ) وسائل الشيعة 23 / 36 ، الباب 18 من أبواب العتق ، الرّقم : 1
( 4 ) وسائل الشيعة 19 / 119 ، وسيأتي نصّه الكامل في موضعه من الكتاب