تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الخصوصيّات الوجودية صدق عليه عنوان « المثل » ، والماليّة أمر اعتباري عقلائي ، ولا علاقة له بمفهوم الكلمة .

الاستدلال بالنصوص

وأمّا إطلاقات الضّمان ، وهي كثيرة جدّاً ، كقوله عليه السّلام في العارية : « المستعير ضامن » « 1 » . وقوله عليه السلام في الوديعة وضعها في دار جاره فضاعت : « هو ضامن لها » . وقوله في الدّابة اكتراها : « إن جاز الشرط فهو ضامن ، . . . وإنْ سقطت في بئر فهو ضامن » . وقوله في القصّار . . . . « كلّ أجيرٍ يعطى . . . فهو ضامن » . وقوله في النجّار : « فضمّنه أمير المؤمنين » . ومن النصوص في ذلك : عن داود بن سرحان عن أبي عبداللَّه عليه السّلام : « في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن » « 2 » . عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال : « إذا رهنت عبداً
هامش
( 1 ) تقدمت هذه النصوص سابقاً ( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 152 ، الباب 30 من أبواب الإجارة ، الرّقم : 11