فكتب إلي : لك أنْ تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس » « 1 » .
فيقع التعارض .
وما في الحدائق « 2 » من تضعيف بعض الأصحاب لهذه الرواية ، فالظاهر أنه بالنظر إلى طريق الشيخ « 3 » ، لسهل بن زياد الضعيف على المشهور ، ولكنها في الكافي « 4 » صحيحة بلا كلام .
ولكنْ قد يجاب عنها - كما في الجواهر - بقصورها عن المقاومة « 5 » .
ولعلّه لإعراض المشهور عنها .
إلّا أنا نحتمل إمكان الجمع بينهما - وإنْ لم يقل به أحد - بأنّ الوارد في ذاك الخبر « عشرة دراهم » وفي هذا « ثلاثة آلاف » ، ولمّا كان التفاوت في العشرة قليلًا ، فقد أهمله الإمام عليه السلام ، وأمّا الخسارة المترتّبة في الثلاثة آلاف فلا يصلح إهمالها .
قال :
وما شك في كونه قيميّاً أو مثليّاً يُلحق بالمثلي مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف ، ومع الاختلاف الحق بالقيمي . فتأمّل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 206 ، الباب 20 من أبواب الصرف ، الرّقم : 1
( 2 ) الحدائق الناضرة 20 / 144
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 / 117
( 4 ) الكافي 5 / 252
( 5 ) جواهر الكلام 25 / 66