تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الصفات . . . مضافاً إلى الخبر الوارد في أنّ الثابت في ذمّة من اقترض دراهم وأسقطه السّلطان وروّج غيرها ، هي الدراهم الأولى . وما اجمع على كونه قيميّاً يضمن بالقيمة بناءً على ما سيجئ من الاتفاق على ذلك وإنْ وجد مثله . . . . أقول : نصّ الرواية : عن يونس قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : إنه كان لي على رجلٍ عشرة آلاف دراهم ، وأن السّلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الأولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه ، الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدّراهم الأولى » « 1 » . وعن العباس بن صفوان قال : « سأله معاوية بن سعيد عن رجلٍ استقرض دراهم عن رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأولى » « 2 » . وأمر الشيخ بالتأمّل « 3 » ، لعلّه إشارة إلى روايةٍ أخرى في مقابلهما ، وهي : عن يونس قال : « كتبت إلى الرّضا عليه السلام : إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 206 ، الباب 20 من أبواب الصرف ، الرّقم : 2 ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 207 الباب 20 من أبواب الصرف ، الرّقم : 4 ( 3 ) وهذا التأمّل موجود في بعض النسخ دون بعض