تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
بل يمكن أنْ يقال في صورة بقاء العين - إذا كان نقصان قيمتها على أثر إمساكه العدواني - بالضمان كذلك ، لما تقدّم أنّ إتلاف الماليّة موجبٌ للضّمان . فظهر سقوط الإشكال بوجهين . قال الشيخ : ثم إنّ الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحقّقه ، لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميّاً ، ففي موارد الشك يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السّابق وعموم الآية ، بناءً على ما هو الحق المحقّق من أن العام المخصّص بالمجمل مفهوماً المردّد بين الأقل والأكثر لا يخرج عن الحجيّة بالنسبة إلى موارد الشك . أقول : لقد كان الأولى أنْ يقول : بأنه لا يوجد في المقام مفهومٌ مخصّص لعموم العام ، بل هناك موارد قام الإجماع فيها على القيمية كالحيوان فيكون الإجماع مخصّصاً لعموم الآية المعتبرة للمثليّة ، وأمّا فيما عداها فلا مخصّص ، والمحكّم هو العموم . وبعبارة أخرى : لا يوجد في غير موارد الإجماع مخصّص ، لا أنه موجود وهو مردّد بين الأقلّ والأكثر .

حاصل الكلام في المقام

قال : فحاصل الكلام : إن ما اجمع على كونه مثليّاً يضمن بالمثل مع مراعاة
كتاب البيع — صفحة 330 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني