بل يمكن أنْ يقال في صورة بقاء العين - إذا كان نقصان قيمتها على أثر إمساكه العدواني - بالضمان كذلك ، لما تقدّم أنّ إتلاف الماليّة موجبٌ للضّمان .
فظهر سقوط الإشكال بوجهين .
قال الشيخ :
ثم إنّ الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحقّقه ، لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميّاً ، ففي موارد الشك يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السّابق وعموم الآية ، بناءً على ما هو الحق المحقّق من أن العام المخصّص بالمجمل مفهوماً المردّد بين الأقل والأكثر لا يخرج عن الحجيّة بالنسبة إلى موارد الشك .
أقول :
لقد كان الأولى أنْ يقول : بأنه لا يوجد في المقام مفهومٌ مخصّص لعموم العام ، بل هناك موارد قام الإجماع فيها على القيمية كالحيوان فيكون الإجماع مخصّصاً لعموم الآية المعتبرة للمثليّة ، وأمّا فيما عداها فلا مخصّص ، والمحكّم هو العموم .
وبعبارة أخرى : لا يوجد في غير موارد الإجماع مخصّص ، لا أنه موجود وهو مردّد بين الأقلّ والأكثر .
حاصل الكلام في المقام
قال :
فحاصل الكلام : إن ما اجمع على كونه مثليّاً يضمن بالمثل مع مراعاة