تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
كما أنّ ما ذكره أوّلًا من أنه يعتبر أن يكون الشيء كثير الوجود ، فلو كان عزيزاً واستلزم أداؤه الضّرر فهو قيميّ وليس بمثلي ، ليس في محلّه ، فإنّ عزّة الوجود لا يخرجه عن المثليّة ، نعم ، هل يجب عليه تحصيله بأيّ ثمنٍ أوْلا ؟ فهذا حكمٌ آخر وليس الكلام فيه . إذن ، فالقيدان الأوّل والرّابع ، يتعلّقان بما هو خارج عن البحث ، فلا يعتبران في تعريف المثليّ ، وأمّا الثاني والثالث ، فمذكوران في تعريفنا . والحاصل : إن المصنوعات اليدوية أو بالآلات ، مثليّة ، والدراهم والدنانير المسكوكات كذلك ، والرطب والعنب مثليّان لأن أفراد كلّ منهما - حالكونها جديدةً سالمةً - تندرج تحت جامعٍ واحد ، وأمّا حالكونها رديئةً غير مرغوبٍ فيها ، فلها جامع آخر .

في مقتضى الأصل إذا شك في المثليّة والقيميّة

وبالجملة ، فإنّ الفقهاء لا يختلفون في أنّ ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة ، إنّما الكلام في تطبيق هذا الكلّي على المصداق ، فما تبين لنا كونه مثليّاً أو قيميّاً فهو ، وما لم يتبيّن فالمرجع فيه القواعد والأصول ، وفي ذلك احتمالات : الأوّل : إن الأصل في كلّ تالفٍ شك في مثليّته وقيميّته هو الضمان بالمثل ، لأنّ الشيء المأخوذ يكون في عهدة الآخذ حتى يؤدّيه ، فإذا تعذّر أداء الشيء وجب دفع ما يقاربه في الجهات الشخصيّة والماليّة . وبعبارة أخرى : إنّ أداء الشيء الرافع لضمانه هو أداؤه بشخصه ونوعه وجنسه وماليّته ، فإذا تلف تعذر أداؤه بشخصه وأمّا ساير خصوصيّاته
كتاب البيع — صفحة 306 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني