تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
المواد بواسطة الآلات كالثياب وغيرها مثلي ، ولا وجه لأنْ يكون قيميّاً . قال الشيخ : والحاصل : إن موارد عدم تحقّق الاجماع على المثليّة فيها ، كثيرة ، فلابدّ من ملاحظة أنّ الأصل . . . . أقول : إنه لمّا لم يكن المثليُّ مذكوراً في النّصوص وكذا القيمي إلّاقليلًا ، ولم ينعقد الإجماع على المثليّة في كثير من الموارد ، فلا محالة يقع الشك وتصل النوبة إلى الأصل : فقيل : الأصل في الضمان المثل . وقيل : الأصل في الضمان القيمة ، وهو ظاهر ابن الجنيد ، وقد قرّبناه سابقاً . وقيل : يتخيّر المالك بين المثل والقيمة . وقيل : يتخيّر الضّامن . وقيل غير ذلك . وسيأتي الكلام على الأقوال . هذا ، ومقتضى قاعدة اليد - بناءً على تماميّتها - هو ضمان المثل ، لأنه إنْ كان للشيء التالف مثل فأدّاه فقد أدّى ما أخذ ، لأنّ أداء مثل الشيء بمنزلة أداء نفس الشيء وكأنه لم يتلف من المالك شيء ، وعليه ، فالأصل في الخروج عن العهدة إعطاء المثل . والحاصل : إنه لا خلاف بينهم في أنّ المثلي يضمن بالمثل والقيمي