المواد بواسطة الآلات كالثياب وغيرها مثلي ، ولا وجه لأنْ يكون قيميّاً .
قال الشيخ :
والحاصل : إن موارد عدم تحقّق الاجماع على المثليّة فيها ، كثيرة ، فلابدّ من ملاحظة أنّ الأصل . . . .
أقول :
إنه لمّا لم يكن المثليُّ مذكوراً في النّصوص وكذا القيمي إلّاقليلًا ، ولم ينعقد الإجماع على المثليّة في كثير من الموارد ، فلا محالة يقع الشك وتصل النوبة إلى الأصل :
فقيل : الأصل في الضمان المثل .
وقيل : الأصل في الضمان القيمة ، وهو ظاهر ابن الجنيد ، وقد قرّبناه سابقاً .
وقيل : يتخيّر المالك بين المثل والقيمة .
وقيل : يتخيّر الضّامن .
وقيل غير ذلك .
وسيأتي الكلام على الأقوال .
هذا ، ومقتضى قاعدة اليد - بناءً على تماميّتها - هو ضمان المثل ، لأنه إنْ كان للشيء التالف مثل فأدّاه فقد أدّى ما أخذ ، لأنّ أداء مثل الشيء بمنزلة أداء نفس الشيء وكأنه لم يتلف من المالك شيء ، وعليه ، فالأصل في الخروج عن العهدة إعطاء المثل .
والحاصل : إنه لا خلاف بينهم في أنّ المثلي يضمن بالمثل والقيمي
كتاب البيع — صفحة 302
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص٣٠٢