تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
هو المرجع في استظهار مفاهيم الألفاظ وتعيين معانيها ، فتشخيص ما يجب على الضامن دفعه بدلًا عن التالف مثلًا أو قيمةً موكول إلى نظر العرف .

تعريف المثلي

قال الشيخ : فالشّيخ . . . بل المشهور على ما حكي : إنه ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة و . . . قد عُرّف المثلي بتعاريف اخر أعمّ من التعريف المتقدّم أو أخصّ . . . . أقول : قد اختلفت كلماتهم في تعريف المثلي ، ولكنّها - كما قال المحقق الخراساني « 1 » - ليست بتعاريف حقيقيّة حتى تنتقض طرداً أو عكساً ، بل هي بيانٌ للمفهوم العرفي . فالمشهور - على ما حكي - إنّه ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة . وقيل : ما تساوت قيمة أجزائه ، كالحبوب والأدهان والتمور والأقطان . . . . وقيل : ما لو امتزج مالان من شخصين ، كانا مشتركين بالتساوي . وقيل : ما تناسبت أجزاؤه وتقاربت صفاته . وقيل : هو المتساوي من حيث الأجزاء والمنفعة والمتقاربة صفاته . وقيل : ما يباع بالكيل والوزن . ثم بيّن الشيخ المراد من « الأجزاء » و « التساوي » في تعريف
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب : 35