هو المرجع في استظهار مفاهيم الألفاظ وتعيين معانيها ، فتشخيص ما يجب على الضامن دفعه بدلًا عن التالف مثلًا أو قيمةً موكول إلى نظر العرف .
تعريف المثلي
قال الشيخ :
فالشّيخ . . . بل المشهور على ما حكي : إنه ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة و . . . قد عُرّف المثلي بتعاريف اخر أعمّ من التعريف المتقدّم أو أخصّ . . . .
أقول :
قد اختلفت كلماتهم في تعريف المثلي ، ولكنّها - كما قال المحقق الخراساني « 1 » - ليست بتعاريف حقيقيّة حتى تنتقض طرداً أو عكساً ، بل هي بيانٌ للمفهوم العرفي .
فالمشهور - على ما حكي - إنّه ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة .
وقيل : ما تساوت قيمة أجزائه ، كالحبوب والأدهان والتمور والأقطان . . . .
وقيل : ما لو امتزج مالان من شخصين ، كانا مشتركين بالتساوي .
وقيل : ما تناسبت أجزاؤه وتقاربت صفاته .
وقيل : هو المتساوي من حيث الأجزاء والمنفعة والمتقاربة صفاته .
وقيل : ما يباع بالكيل والوزن .
ثم بيّن الشيخ المراد من « الأجزاء » و « التساوي » في تعريف
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب : 35