تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

السادس « 1 » فيما لو كان التالف مثليّاً

قال الشيخ : إذا تلف المبيع ، فإنْ كان مثليّاً وجب مثله بلا خلاف . إلّاما يحكى عن ظاهر الإسكافي . وقد اختلفت كلمات أصحابنا في تعريف المثلي . . . . أقول : إذا تلف المبيع في يد المشتري فالحكم هو الضمان على ما تقدّم ، والكلام الآن في البدل . يقول الشيخ إنه إن كان مثليّاً وجب مثله وإنْ كان قيمياً وجبت قيمته . فيقع البحث في جهات : الأولى : في تعريف المثلي والقيمي ، والأقوال في ذلك . والجهة الثانية : لو اختلف الحال باختلاف الأزمنة والأمكنة ، بأنْ كان مثليّاً في مكان أو زمانٍ وقيميّاً في آخر ، فما هو الحكم ؟ والجهة الثالثة : لو وقع الشك في شيء بنحو الشبهة الموضوعية أنه مثلي أو قيمي ، فما هو مقتضى القاعدة ، الاشتغال أو البراءة عن الزائد أو التخيير ؟
هامش
( 1 ) وهو الرابع في كتاب المكاسب