السادس « 1 » فيما لو كان التالف مثليّاً
قال الشيخ :
إذا تلف المبيع ، فإنْ كان مثليّاً وجب مثله بلا خلاف . إلّاما يحكى عن ظاهر الإسكافي .
وقد اختلفت كلمات أصحابنا في تعريف المثلي . . . .
أقول :
إذا تلف المبيع في يد المشتري فالحكم هو الضمان على ما تقدّم ، والكلام الآن في البدل . يقول الشيخ إنه إن كان مثليّاً وجب مثله وإنْ كان قيمياً وجبت قيمته .
فيقع البحث في جهات :
الأولى : في تعريف المثلي والقيمي ، والأقوال في ذلك .
والجهة الثانية : لو اختلف الحال باختلاف الأزمنة والأمكنة ، بأنْ كان مثليّاً في مكان أو زمانٍ وقيميّاً في آخر ، فما هو الحكم ؟
والجهة الثالثة : لو وقع الشك في شيء بنحو الشبهة الموضوعية أنه مثلي أو قيمي ، فما هو مقتضى القاعدة ، الاشتغال أو البراءة عن الزائد أو التخيير ؟
هامش
( 1 ) وهو الرابع في كتاب المكاسب