تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » « 1 » . عن محمّد بن الحسن قال : « كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام ، رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه ؟ فوقّع عليه السّلام : هو ضامن لها إن شاء اللَّه » « 2 » . عن الحلبي قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام ، عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدّابة ؟ قال : إن كان جاز الشّرط فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها » « 3 » . عن السّكوني عن أبي عبداللَّه عليه السّلام : « رفع إليه رجل استأجر رجلًا يصلح بابه ، فضرب المسمار فانصدع الباب ، فضمّنه أمير المؤمنين عليه السّلام » « 4 » . عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السّلام نحو ما تقدّم عنه ، وزاد هنا : « وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت ، فهو ضامن ، إلّا أن يكون مسلماً عدلًا » « 5 » . فمادّة الضمان واردة في نصوص كثيرة ، وهي ملقاة إلى العرف ، الذي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 97 ، الباب 4 من أبواب الوديعة ، الرّقم : 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 81 ، الباب 5 من أبواب الوديعة ، الرّقم : 1 ( 3 ) وسائل الشيعة 19 / 121 ، الباب 17 من أبواب الإجارة ، الرّقم : 3 ( 4 ) وسائل الشيعة 19 / 144 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، الرّقم : 9 ( 5 ) وسائل الشيعة 19 / 156 ، الباب 32 من أبواب الإجارة ، الرّقم : 3
كتاب البيع — صفحة 298 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني