تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
وسكتت عن المنافع الفائتة . فإن عدم الضمان في هذه الموارد - مع كون العين لغير البائع - يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى . أقول : والحاصل : إن هذه الأخبار تدلّ على عدم الضّمان بالإطلاق المقامي ، والأوضح دلالةً منهما هو الأوّل لأنه عليه السلام قال فيه : « ويعوّضه بما انتفع » وسكت عمّا لم ينتفع ، لكنّ الإشكال فيه - بعد إعراض الأصحاب عن هذه الأخبار ، إذ قالوا بثبوت الضّمان في المقام - عدم تماميّة سنده ، فأبو عبداللَّه الفرّاء لا توثيق له .