شرح
منافع المغصوب الفائتة ، مع قوله في باب البيع : إنّ الفاسد عند أصحابنا بمنزلة للشيء المغصوب إلّافي ارتفاع الإثم عن إمساكه « 1 » .
وعلى هذا ، فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة . . . .
وقد وقع الكلام في استدلال الشيخ بالإجماع في هذا المقام ، فقال السيد :
الإنصاف أنه لا وجه للقول بالضمان من جهة هذين الإجماعين المنقولين بعد عدم حجية الاجماع المنقول وعدم معلومية الشمول للمقام « 2 » .
فأجاب المحقق النائيني بأنّ اختياره الضمان أخيراً ليس لاعتماده على الاجماع المنقول مع أنه منكر لحجيّته في الأصول ، بل اعتمد على نقل الاجماع من جهة كشف اتفاق الأعلام على شمول قاعدة اليد والاحترام للمنافع « 3 » .
فتعجب تلميذه المحقق من هذا الكلام بأنّ الشيخ قد ناقش في كلتا القاعدتين صريحاً في صدر كلامه وحكم بعدم إمكان التمسك بهما هنا ، ومعه كيف يعتمد عليهما في ذيل كلامه « 4 » .
لكنّ بعض مشايخنا دام بقاه قرّب كلام الميرزا رحمه اللَّه بأنّ الشّيخ بعد أنْ أشكل في الاستدلال بحديث « على اليد » من جهة أنّ « الأخذ » لا يصدق على المنافع ثم قال :
« ودعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان مشكلة » لم
هامش
( 1 ) السرائر 2 / 479 و 326
( 2 ) حاشية المكاسب 1 / 467
( 3 ) منية الطالب 1 / 134
( 4 ) مصباح الفقاهة 3 / 144