تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
فأجاب : بأنّ ذلك يوجب التوقف عن الأخذ بها إلّافي المورد الذي عمل بها المشهور ، وما نحن فيه من ذلك ، فكانت دليلًا على ثبوت الضمان فيه . لكنّ الاشكال العمدة هو ما تقدّم من أن قاعدة لا ضرر نافية للأحكام الضرريّة ولا تصلح لإثبات الحكم . وأمّا الاستناد إلى عمل المشهور بروايةٍ فإنّما هو في مورد تحقّق الظهور للفظ الرواية بعملهم بها ، وليس المورد من هذا القبيل كما هو واضح . والثاني : قوله عليه الصّلاة والسّلام : « لا يحلّ لأحدٍ أنْ يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » « 1 » . وفيه ما تقدَّم من السيّد الجدّ طاب ثراه في معناه . والثالث : الإجماع . قال الشيخ في آخر كلامه : قد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف ، إلّاأن المحكي من التذكرة ما لفظه : إن منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية ، فلو غصب عبداً أو جاريةً أو ثوباً أو عقاراً أو حيواناً أو مملوكاً ، ضمن منافعه ، سواء أتلفها بأنْ استعملها أو فاتت تحت يده ، بأن بقيت في يده مدةً ولا يستعملها ، عند علمائنا أجمع « 2 » . . . . وأظهر منه ما في السرائر - في آخر باب الإجارة - من الاتفاق أيضاً على ضمان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 25 / 386 ، الباب 1 من كتاب الغصب ، الرّقم : 4 ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 / 381 الطبعة القديمة