وعنه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في جاريةٍ كانت بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه . قال : إنْ كان موسراً كلّف أن يضمن ، فإنْ كان معسراً خدمت بالحصص » « 1 » .
دلّت على أن إعدام مالية الشيء موجب للضمان .
وعن سماعة قال : « سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه . فقال : هذا فساد على أصحابه ، يقوّم قيمةً ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه » « 2 » .
وهذه صريحة في المقصود .
وعن سدير عن أبي جعفر عليه السلام : « في الرجل يأتي البهيمة . قال :
يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإنْ كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ . . . » « 3 » .
دلّت على الضمان بسقوط الحيوان عن المالية ، أو بسقوط إضافتها إلى صاحبها .
وعن أحدهما قال : « في الشّهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإنْ لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 23 / 38 ، الباب 18 من أبواب العتق ، الرّقم : 7
( 2 ) وسائل الشيعة 23 / 38 ، الباب 18 من أبواب العتق ، الرّقم : 5
( 3 ) وسائل الشيعة 28 / 358 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، الرّقم : 4
( 4 ) وسائل الشيعة 27 / 326 ، الباب 10 من أبواب كتاب الشهادات ، الرّقم : 1