كحرمة دمه » « 1 » .
وقوله صلّى اللَّه عليه وآله :
« . . . وحرمة ماله كحرمة دمه » « 2 » .
قال الشيخ في الجواب :
ولكن يشكل الحكم - بعد تسليم كون المنافع أموالًا حقيقةً - بأنّ مجرّد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان ، إلّاأنْ يندرج في عموم على اليد . . . .
أقول :
حاصله - بعد الإشكال في صدق عنوان المال حقيقةً على المنفعة - الإشكال في اندراج المنافع غير المستوفاة في عموم قاعدة اليد ، من جهة عدم شمول عنوان « الأخذ » للمنافع ، قال :
وحصولها في اليد بقبض العين ، لا يوجب صدق الأخذ ، ودعوى : أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان ، مشكلة .
فهو لا يوافق على جريان القاعدة هنا ، لأنّ « الأخذ » إنما يصدق مع الشيء الموجود في الخارج ، وأمّا منفعة الدار - مثلًا - التي هي عبارة عن حيثية قابليّتها للسكنى ، فأمر معنوي ، والسكنى من الأعراض القائمة بالساكن ولا ربط لها بالدار ، وكذا الركوب ، فإنه من أعراض الراكب ولا ربط له بالدابّة المقبوضة في يد المشتري لها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 281 ، باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقاً ، الرّقم : 9
( 2 ) نفس المصدر