تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
كحرمة دمه » « 1 » . وقوله صلّى اللَّه عليه وآله : « . . . وحرمة ماله كحرمة دمه » « 2 » . قال الشيخ في الجواب : ولكن يشكل الحكم - بعد تسليم كون المنافع أموالًا حقيقةً - بأنّ مجرّد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان ، إلّاأنْ يندرج في عموم على اليد . . . . أقول : حاصله - بعد الإشكال في صدق عنوان المال حقيقةً على المنفعة - الإشكال في اندراج المنافع غير المستوفاة في عموم قاعدة اليد ، من جهة عدم شمول عنوان « الأخذ » للمنافع ، قال : وحصولها في اليد بقبض العين ، لا يوجب صدق الأخذ ، ودعوى : أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان ، مشكلة . فهو لا يوافق على جريان القاعدة هنا ، لأنّ « الأخذ » إنما يصدق مع الشيء الموجود في الخارج ، وأمّا منفعة الدار - مثلًا - التي هي عبارة عن حيثية قابليّتها للسكنى ، فأمر معنوي ، والسكنى من الأعراض القائمة بالساكن ولا ربط لها بالدار ، وكذا الركوب ، فإنه من أعراض الراكب ولا ربط له بالدابّة المقبوضة في يد المشتري لها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 281 ، باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقاً ، الرّقم : 9 ( 2 ) نفس المصدر