تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الإتلاف هو الصحيح ، وذلك إنْ كان المالك جاهلًا بفساد البيع . هذا كلّه في المنافع المستوفاة .

حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء

قال الشيخ : وأمّا المنفعة الفائتة بغير استيفاء ، فالمشهور فيها أيضاً الضمان . . . ولعلّه لكون المنافع أموالًا في يد من بيده العين ، فهي مقبوضة في يده . . . مضافاً إلى أنه مقتضى احترام مال المسلم . . . . أقول : لو استأجر الدار مثلًا بعقدٍ فاسد ولم يسكنها مدّةً ، فهل يضمن مثل اجرة تلك المدّة ؟ ذكر الشيخ خمسة أقوال : الأول : الضّمان مطلقاً ، وكأنه للمشهور . والثاني : عدم الضمان مطلقاً ، وهو لفخر المحققين « 1 » . والثالث : الضمان في صورة الجهل وعدمه في صورة العلم ، كما عن بعض شروح الشرائع « 2 » . والرابع : التوقّف في صورة العلم بالفساد والضمان في صورة الجهل ، كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد « 3 » من عبارة القواعد « 4 » .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 / 194 ( 2 ) كتاب المكاسب 3 / 206 ( 3 ) جامع المقاصد 6 / 324 - 325 ، كنز الفوائد 1 / 676 ( 4 ) قواعد الأحكام 1 / 208