تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
والخامس : التوقّف مطلقاً ، كما عن الدروس والتنقيح والمسالك . . . « 1 » . والشيخ قال أوّلًا : التوقّف أقرب إلى الإنصاف ، ثم قال في آخر كلامه : القول بالضمان لا يخلو عن قوّة . . . .

أدلّة الضّمان

استدلّ للمشهور : أوّلًا : بقاعدة اليد ، وحاصله : إن المنافع أموالٌ ، وهي مقبوضة في يد من بيده العين بتبعها ، قال : ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين ، فتدخل في ضمان المستأجر . قال : ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمناً ، وكذا الدار المجعول سكناها ثمناً . فاليد على المنفعة تتحقّق باليد على العين . فالضمان ثابت فيها بقاعدة اليد . وثانياً : بقاعدة احترام مال المسلم ، المستفادة من النصوص المذكور بعضها في البحوث السابقة ، كقوله صلّى اللَّه عليه وآله : « فإن دمائكم وأموالكم حرام . . . « 2 » . وقوله صلّى اللَّه عليه وآله : « يا أبا ذر ، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . . . وحرمة ماله
هامش
( 1 ) المسالك 3 / 154 ، الدروس 3 / 194 ، التنقيح الرائع 2 / 32 ( 2 ) بحار الأنوار 21 / 405
كتاب البيع — صفحة 283 | السيد محمد هادي الميلاني / السيد علي الحسيني الميلاني