تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ومقدّمة الحرام حرام ، فيجب الردّ . أو يقال : إذا حرم الإمساك وجب تركه ، والردّ مقدّمة للترك ، ومقدّمة الواجب واجبة ، فيجب الردّ . أقول : الأحكام الشرعية كلّها بسائط ، فليس الشيء الحرام شرعاً واجبَ الترك شرعاً أو بالعكس ، بأنْ ينحلّ كلّ حكم إلى حكمين ، نعم ، الحكم الثاني عقلي ، من باب نهيه عن المعصية . وعليه ، فإذا فرض كون الإمساك حراماً ، لم يكن تركه - أيإرجاع الشيء وردّه إلى مالكه - واجباً . وأيضاً ، ليس مقدّمة الحرام حراماً إلّاالجزء الأخير من العلّة التامة ، بخلاف الواجب ، فإن جميع مقدماته واجبة ، لعدم تحقّق ذي المقدّمة بتخلّف واحدٍ منها . فالقول : بأن ترك الإرجاع مقدّمة للإمساك فيكون حراماً ، باطل . ثالثاً : ترك الضدّ لا يكون مقدمةً للضدّ الآخر . وتحصّل سقوط التقريبين ، وإنْ كان الثاني أجود من الأوّل الذي ذكره بعض الأكابر . وللميرزا الأستاذ بيان آخر لوجوب الردّ ، قال رحمه اللَّه : إن مفاد « على اليد » في دليل قاعدة اليد ليس الحكم التكليفي نظير « عليه الإعادة » و « عليه الوضوء » وأمثال ذلك ، لأنّ مدخول « على » إنْ كان فعْلًا من