تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
ما عن ابن بكير قال : « سألت أحدهما عن رجلٍ أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخله الحرم فمات . فقال : إن كان حين أدخله الحرم خليٌّ سبيله فمات فلا شيء عليه ، وإنْ كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء » . وعن شهاب بن عبدربّه قال : « قلت لأبي عبداللَّه ، إني اتسحرّ بفراخ اوتى بها من غير مكّة فتذبح في الحرم فأتسحّر بها . فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيّاً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » . وأمّا أن المحرم يملك الصّيد ، فبه نصوص كذلك « 1 » ، منها : عن الحلبي عن أبي عبداللَّه قال : « سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد ، أيّهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أما يحبّ أنْ يأكل من ماله ؟ قلت : بلى . قال : إنما عليه الفداء ، فليأكل وليفده » . وعن يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبداللَّه عن المضطرّ إلى الميتة وهو يجد الصيد . قال : يأكل الصيد . قلت : إنّ اللَّه عزّ وجلّ قد أحلّ له الميتة إذا اضطرّ إليها ولم يحل له الصيد . قال : تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة ؟ قلت : من مالي . قال : هو مالك ، لأن عليك فداءه . قلت : فإنْ لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك » . وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى . . . « قال : يأكل ويفديه ، فإنما يأكل ماله » . وعن أبي أيوب عن أبي عبداللَّه . . . « قال : يأكل ويفدي ، فإنما يأكل من ماله » . وأمّا إن كان عاريةً ، فهو باق على ملك مالكه وأخذ المحرم له غير مسقطٍ لملكيّته
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، الباب 43 من أبواب كفارات الصيد