ولا مانع منه ، إذ المقوّم للنسبة هو المضاف وهو الملكية الخاصّة ، وإنْ كان لنسبة المادة إلى الفاعل البائع ، فهو ممتنع ، لأن معنى ذلك أن تمليكه المتاع للطرف الآخر إنّما هو في الغد ، فكان الإنشاء والاعتبار فعليّاً لكن المنشأ والمعتبر في الغد ، فيحصل الانفكاك ، وهو محال ، أو يخرج الكلام عن كونه إنشاءً ويكون إخباراً .
فظهر أن التعليق إن كان راجعاً إلى المادّة أو إلى المفعول ، فلا محذور ، وإنما المحذور في صورة الإسناد إلى الفاعل .
كتاب البيع — صفحة 138
مساهمون: السيد محمد هادي الميلاني
ص١٣٨