تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
مالكه ، وجهان ، أجودهما ذلك . أقول : أمّا لو عادت العين بابتياعٍ ونحوه ، فمن الواضح عدم جواز الترادّ ، لأنّها ملكيّة جديدة بسببٍ جديد ولا ربط لها بالمعاطاة ، لأنّ العين التي كانت موضوع الجواز هي التي تملّكت بالمعاطاة ، وأمّا لو عادت بفسخ كخيار الغبن أو الإقالة ، فيمكن أنْ يقال : بأنّ الفسخ عبارة عن حلّ العقد ، فالعوضان يرجعان إلى ما كانا عليه من الملكيّة الأولى ، ويكون الدّاخل في الملك بعد الخروج كأنْ لم يخرج ، ويردّه : أن الفسخ إن كان مملّكاً - كما عليه جمع - فهذا تملّك جديد ، نظير ما لو عادت بابتياعٍ ونحوه ، وإلّا ، فإن هذه الملكيّة ليست الأولى ، لأن الملكيّة من الإضافات ، وهي تتشخّص بطرفها ، فبمجرّد زوال الطرف تزول الإضافة ، والذي قام الدَّليل على جواز الترادّ فيه هو الملكيّة الأولى ، والمفروض زوالها ، فالحكم هو اللّزوم . قوله : فالموضوع غير محرز في الاستصحاب . أقول : قال السيّد : لا شك في البقاء . ويمكن تقريبه : بأنّ المعاطاة قد اقتضت جواز ترادّ العينين ، ثم حصل المانع وهو النقل اللّازم إلى الغير ، فلمّا ارتفع المانع أثّر المقتضي أثره . فأجاب الشيخ : بأن الموضوع في الحالة السّابقة المتيقَّنة للجواز ، والدليل عليه هو الإجماع ، هو وجود العينين على الملكيّة الأوّلية ، فلمّا عادت العينان فقد عادتا إلى ملكيّةٍ مغايرةٍ للملكيّة السّابقة ، ولا أقلّ من الشك ، فالموضوع غير محرز في الاستصحاب ، والمقتضي غير باقٍ حتى يؤثّر أثره