تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
يرتبط بالبيع ، ولا يبعد أن يكون الأوّل ، ولذا يقال في التكوينيّات : الشرط في نموّ النبات شروق الشمس عليه ، أو الشرط في تحوّل الماء بخاراً إصابة النار . أي يلزم ذلك . وبعبارة أخرى : اللّزوم تارة : تكويني ، فيقال : شرط المشي كذا ، وشرط الجلوس كذا ، وشرط الطبخ كذا . . . وأخرى : جعلي ، فيقال : الوضوء ، ستر العورة ، الاستقبال ، شرط للصّلاة . . . فالصّلاة مرتبطة بهذه الأمور ، وثالثة : اللّزوم الحاصل بحسب الجعل ، بأنْ يقيّد المتعاقدان التزامهما بالبيع - مثلًا - بشيء كخياطة الثوب . وعلى ما ذكر ، فإن كان الالتزام الابتدائي مصداقاً للشرط ، كان البيع شرطاً ، إلّاأنّ ذلك غير ثابت لغةً ، بل القدر المتيقَّن من الشرط أن يكون العمل مرتبطاً بعملٍ آخر ، فيتحقّق اللّزوم والالتزام بين العملين . فظهر : أن صدق عنوان « الشرط » على « البيع » غير واضح ، ففي الاستدلال بالحديث على لزومه نظر [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] ويتلخّص الكلام في المقام : في توقّف الاستدلال على صدق « الشّرط » على ما كان من الالتزام بغير اللّفظ ، وعلى صدقه على الالتزام الابتدائي والضمني . وبعبارة أخرى : يتوقّف الاستدلال بالحديث على أن يكون « الشرط » فيه مطلقاً من الجهتين ، فإذا كان ذلك وكان الحديث ظاهراً في التكليف ، تمّ الاستدلال به على لزوم المعاطاة . أمّا أنّ الشرط في اللّغة هو « الالتزام » ، فلا كلام فيه . وأمّا أنّه يعمّ ما كان بغير اللّفظ ، فكذلك . وأمّا أنه يعمُّ الابتدائي والضمني ، وأنّ الحديث ظاهرٌ في التكليف ، فمحلّ خلاف : قال المحقّق الإيرواني : هذا الاستدلال مبنيٌّ على صدق الشرط على الالتزام