وكذا لو شكّ في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من دون عوض والهبة .
نعم ، لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة .
أقول :
إن أصالة اللّزوم أصل محكّم في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة معاً ، فلو شكّ في أنّ حكم الهبة المعوّضة هو اللّزوم أو الجواز ، جرت أصالة اللّزوم ، ولو شك في أن الملك الحاصل بالمعاطاة جائز أوْ لازم ، فهي جارية كذلك ، وهكذا في كلّ موردٍ يشك في الحكم من حيث اللّزوم وعدمه .
شرح
استصحاب بقاء الملك .
لكنّه خالف في السّبق والرّماية من المختلف « 1 » فقال في الشك في اللّزوم والجواز ، بأنّ الأصل عدم اللّزوم .
فهو مفصّل بين التّنجيزي والتعليقي ، وقد وافقه الشيخ على كلامه في السّبق والرماية ، وهذا هو المهمُّ ، فإنه ينافي هذه الكليّة التي نصّ عليها في المقام ، وإذا كان الوجه في اختلاف كلامه كون المستصحب في البيع ونحوه هو الملك ، ولا ملك في السّبق والرماية ونحوهما حتّى يستصحب ، كان عليه أنْ يقول : كلّ عقدٍ مملّك شكّ في لزومه . . . .
لكنّ مقتضى ما ذهب إليه في الأصول من جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقيّة مثل : « العنب إذا غلا يحرم » هو عدم التفصيل ، لأنَّ المنشأ في مثل السّبق والرّماية أيضاً هو الملكيّة التعليقيّة ، وكذا في الجعالة وغيرها .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 6 / 220 .