والأقوى - كما تقدّم - هو جواز حلف الأولاد على أن جميع الدار وقف ، لأنه ليست الوقفية على البطن الثاني تابعة للوقفية على البطن الأوّل ، وأيضاً : ليست يمين البطن الثاني تابعة ليمين البطن الأوّل .
قال المحقق : « وما يحصل من الفاضل للمدّعين يكون وقفاً » .
أقول : أي للإقرار كما عرفت آنفاً .
قال : « ولو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد ، ولا يبطل حقّهم بامتناع الأوّل » « 1 » .
أقول : وهذا واضح ، وقد عرفته آنفاً أيضاً .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 94 .