تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

مسائل خمس

المسألة الأولى : ( حكم ما لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي )

قال المحقق قدّس سرّه : « لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي ، حلّف مع شاهده وثبت رقيّتها ، دون الولد لأنه ليس مالًا ، ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره » « 1 » . أقول : لو كانت جارية في يد شخص ، فادّعى أحد أنها له وهي أم ولده ، فدعواه تشتمل على جهات : الأولى : كون الجارية مملوكته والثانية : إنها أم ولد . والثالثة : لحوق الولد به . والرابعة : حرّية الولد . فإن أقام شاهداً على دعواه وحلف مع شاهده ثبت بذلك جهتان : إحداهما : كون الجارية مملوكته ، لأن الجارية مال ، وقد تقدّم ثبوت الحق
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 93 .