مسائل خمس
المسألة الأولى : ( حكم ما لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي )
قال المحقق قدّس سرّه : « لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي ، حلّف مع شاهده وثبت رقيّتها ، دون الولد لأنه ليس مالًا ، ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره » « 1 » .
أقول : لو كانت جارية في يد شخص ، فادّعى أحد أنها له وهي أم ولده ، فدعواه تشتمل على جهات :
الأولى : كون الجارية مملوكته
والثانية : إنها أم ولد .
والثالثة : لحوق الولد به .
والرابعة : حرّية الولد .
فإن أقام شاهداً على دعواه وحلف مع شاهده ثبت بذلك جهتان :
إحداهما : كون الجارية مملوكته ، لأن الجارية مال ، وقد تقدّم ثبوت الحق
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 93 .