ولو تمكن من أخذ بعض المال اشتركوا معه فيه كذلك ، فلا تكون البينة حجة لمن أقامها فقط ، لكونها طريقاً إلى الواقع وكاشفة عنه ، ولازمها اشتراك جميع الورثة في المال حتى الغائب والمجنون ، ولازم البينة حجة .
وأما في الدين ، فإنّ تطبيق المديون المال على عين خارجية موقوف على إذن جميع الورثة ، وأما المجنون والغائب فيأذن الحاكم عنهما من باب الولاية ، وبناء على هذه الولاية ، فللحاكم أن يرافع من قبل الصغير الذي يكون تحت ولايته ، بأن يقيم البينة على حقه مثلًا ، وأما بناء على عدم هذه الولاية ، فإنه يصبر حتى يكبر الصغير ويطالب بحقه بنفسه .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 433
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٤٣٣