تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
أقول : لا يجوز الحلف من غير علم مطلقاً ، ولا سيما في مورد المرافعة ، ويدلّ على ذلك النصوص الصريحة مثل : 1 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يحلف الرجل إلّا على علمه » « 1 » . 2 - عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يستحلف الرجل إلّا على علمه » « 2 » . 3 - عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يستحلف الرجل إلّا على علمه ولا تقع اليمين إلّا على العلم ، استحلف أو لم يستحلف » « 3 » . قال في ( الجواهر ) بعد عبارة المتن : « وإن كان هو مقتضى الأصول العقلية » « 4 » . قلت : لعلّ مراده ما في ( القواعد ) « 5 » وغيره من أن من شرط اليمين الجزم ، والجزم لا يتحقق إلا مع العلم . هذا ، وقد تقدّم الكلام على أنه هل تجوز اليمين بمقتضى اليد كما تجوز الشهادة أو لا ؟ وقد قلنا بجوازها في كلّ مورد تجوز الشهادة فيه ، سواء كانت استناداً إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 246 / 1 . كتاب الأيمان ، الباب 22 . ( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 247 / 2 . كتاب الأيمان ، الباب 22 . ( 3 ) وسائل الشيعة 23 : 247 / 4 . كتاب الأيمان ، الباب 22 . ( 4 ) جواهر الكلام 40 : 281 . ( 5 ) قواعد الأحكام 3 : 447 .