المسألة السادسة : ( فيمن يقبل قوله بلا يمين )
ذكر المحقق فيها أربعة فروع ، أفتى في الثلاثة الأولى منها بقبول قول المدّعي بلا يمين ، وتردّد في الرابع ، لكن في ( المسالك ) « 1 » ذكر أكثر من عشرين فرعاً ، ذهب في جميعها إلى القبول كذلك ، فالفروع الثلاثة هي :
الأوّل : « لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول » أي لينفي عنه الزكاة « قبل قوله بلا يمين » .
الثاني : « وكذا لو خرص عليه فادّعى النقصان » أي : في الثمرة المخروصة أو الزرع عماخرص عليه لينقص عنه ما قدر عليه من الزكاة .
الثالث : « وكذا لو ادّعى الذميّ الإسلام قبل الحول » أي : ليتخلّص عن الجزية ، بناء على عدم شمول « الإسلام يجب ما قبله » « 2 » لهذا المورد ، وأما بناء عليه ، فلا يطالب بالجزية وإن لم يدّع ذلك .
ثم إن الدليل في هذه الفروع هو عدم الخلاف كما في ( الجواهر ) « 3 » ، وأن الحق في هذه الموارد للَّهعزّ وجل ، مع أن الحق فيها لا يعلم إلا من قبل المدّعي .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 13 : 501 - 503 .
( 2 ) في مجمع البحرين 1 : 264 : « في الحديث : الإسلام يجبّ ما قبله والتوبة تجب ما قبلها من الكفروالمعاصي والذنوب » .
( 3 ) جواهر الكلام 40 : 262 .