استصحاب حكم المخصص والتمسك بعموم العام ، وقد تقرّر في محلّه أن التحقيق هو الثاني .
قال : « وكذا البحث لو أقام شاهداً فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر » .
أي : ثم عاد إليه قبل الحلف أو ردّ المنكر اليمين على المدعي ثم عاد إلى اختيار الحلف الذي يقوم مقام الشاهد الثاني .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 393
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٩٣