وفي ( الجواهر ) « 1 » : ومراده على الظاهر الإشارة بذلك إلى توجّه سماع الدعوى على العبد منفرداً ، أو اقتضاء الدعوى على المولى يميناً أخرى على العبد غير يمين المولي . . .
قلت : ولكنّ توجّه اليمين على العبد حيث يكون هو الغريم هو قول جميع الفقهاء ، وليس قولًا للعلّامة حتى يقول : والأقرب عندي .
ويحتمل : أنه وجّه اليمين على العبد لا المولى لأنها على فعل الغير .
وفيه : إنه لو كان مراده ذلك لوجّهها على المولى ، بأن يحلف على نفي العلم .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 40 : 255 .