تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ويدلّ على الجواز في خصوص الشهادة خبره الآخر : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال : نعم » « 1 » . لكن يعارضه المنع الوارد في ذيل خبر آخر له ، وإن كان صدره دالّا على الجواز كذلك ، وهذا نص الخبر بتمامه « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ما أحدث له من الولد ، إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : نعم . قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي ، فيؤخذ بالبلد ، فيكلّفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلّفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئاً ؟ فقال : كلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به » « 2 » . وهذا الذيل والخبر المتقدّم كلاهما واردان في مورد الترافع ، فحمل المانع على هذا المورد والمجوّز على أن المراد من الشهادة فيه هو الإخبار عن الواقع استناداً إلى الاستصحاب ، خلاف الظاهر ، والأولى الجمع بينهما ، بحمل الخبر المانع على الكراهة ، لأنه ينافي رغبة الشارع وترغيبه في انعتاق الإماء والعبيد بشتّى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 337 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 17 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 336 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 17 .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 376 | السيد الگلپايگاني / السيد علي الحسيني الميلاني