تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
هذا لم يقم للمسلمين سوق » « 1 » . بل قد يستظهر من قوله « وتحلف عليه » أن كلّما يجوز الحلف اعتماداً عليه تجوز الشهادة كذلك . 2 - خبر علي بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث فدك : أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر : « أتحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين ؟ قال : لا . قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البينة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين . قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا علي كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم . . . » « 2 » . وأمارة الصدق على هذا الخبر لائحة مع حسنه سنداً « 3 » . ويدلّ على جواز الشهادة والحلف اعتماداً على الاستصحاب : خبر معاوية ابن وهب قال : « قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثاً ، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له . فقال : إشهد بما هو علمك . قلت : إن ابن أبي ليلى يحلّفنا الغموس . فقال : احلف ، إنما هو على علمك » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 292 / 2 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 25 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 293 / 3 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 25 . ( 3 ) ويكون صحيحاً بناء على كون « إبراهيم بن هاشم » ثقة . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 336 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 17 .