تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
أقول : ليس في ( كشف اللثام ) « 1 » ما يفيد ذلك ، وهذا نصّ كلامه معلّقاً على قول العلّامة : « ولو قال قبض وكيلك حلف على نفي العلم » بقوله : « دون البتّ ، لأنه فعل الغير وإن قيل أن يده وقبضه قبضه » نعم ، في ( القواعد ) « 2 » فرع آخر ذكره بقوله : « ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق وإن نفى الدعوى على رأي » . هذا ، ولكن قال المحقق الآشتياني « 3 » قدّس سرّه : إنه لو ادّعى علمه بالقبض لم تسمع دعواه - لا أنه يحلف لنفيه - لأن علم الموكّل لا يلازم صدق الدّعوى ، إذ قد يكون جهلًا مركّباً ، ولا يكون حجّة للحاكم حتى يحكم على طبقه . وفيه : إنه منقوض بما لو ادعي علمه بقبض الوكيل فصدّقه الموكّل ، فإن هذا التصديق يكون بمنزلة الإقرار عرفاً ، وإن احتمل عقلًا كونه جهلًا مركّباً ، فظهر أن لدعوى العلم بالقبض أثراً ، ولا أقل من نهي الحاكم إيّاه عن المطالبة حينئذ ، فلماذا لا تسمع ؟ ومن الفروع ما ذكر في ( المسالك ) « 4 » و ( الجواهر ) « 5 » : لو ادّعى عليه أن عبده
هامش
( 1 ) كشف اللثام 10 : 129 . ( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 447 . ( 3 ) كتاب القضاء . ( 4 ) مسالك الأفهام 13 : 486 . ( 5 ) جواهر الكلام 40 : 243 .