تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
القياس . وفي الناس من أجاز أن يكون القاضي عاميّاً . . . والأوّل هو الصحيح « 1 » » « 2 » . وقال في ( الخلاف ) : « لا يجوز أن يتولىّ القضاء إلّا من كان عارفاً بجميع ما ولي ، ولا يجوز أن يشذّ عنه شيء من ذلك ولا يجوز أن يقلّد غيره ثم يقضي به . وقال الشافعي : ينبغي أن يكون من أهل الإجتهاد ولا يكون عاميّا ولا يجب أن يكون عالماً بجميع ما وليه . وقال في القديم مثل ما قلناه . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يكون جاهلًا بجميع ما وليه إذا كان ثقة ويستفتي الفقهاء ويحكم به . ووافقنا في العامي أنه لا يجوز أن يفتي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً : تولية الولاية لمن لا يحسنها قبيحة في العقول ، بأدلّة ليس هذا موضع ذكرها بيّناها في غير موضع ، وأيضاً : ما اعتبرناه مجمع على جواز توليته ، وليس على ما قالوه دليل . . . » « 3 » . فالشيخ - قدّس سرّه - يدعي الإجماع على اشتراط الإجتهاد مرّتين . فما نسب إليه في ( الجواهر ) عن ( التنقيح ) لا وجه له . وقد ادّعى هذا الإجماع أيضاً جماعة منهم الشهيد الثاني قدّس سرّه « 4 » . نعم ، إن مثل هذا الإجماع - حيث يوجد على معقده أخبار - لا يعتمد عليه ،
هامش
( 1 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 99 - 101 . ( 2 ) قد ذكرنا أن هذا القول ليس لأحد من أصحابنا الإماميّة ، ويتضح من عبارته في الخلاف أن مراده من « وفي الناس من أجاز » هو « أبو حنيفة » ويؤكد ذلك شيوع التعبير عن العامة أو علمائهم ب « الناس » في الأخبار وكلمات الفقهاء . ( 3 ) كتاب الخلاف 6 : 207 / المسألة 1 . ( 4 ) مسالك الأفهام 13 : 328 .