الأمر يقبلها جاز التوكيل فيه مطلقاً وإلا فلا كذلك ، اللهم إلا أن يكون إجماع ، فالأحوط هو القول الأوّل ، وعند الاضطرار ، فالقول الثاني مع فرض عدم النقص عليه ، وإلا فالثالث ، اللهم إلا إذا استلزم التوقف الضرر . . . وإن كان القول بعموم أدلّة الوكالة - إلا ما خرج بالدليل - غير بعيد ، ويشهد به تجويزهم لذلك عند الاضطرار ، وقد تقدم سابقاً بعض الإشارة إلى ذلك « 1 » .
هامش
( 1 ) في البحث عن جواز التوكيل في القضاء وعدمه .