تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم بعثه ببراءة - إلى أن قال - فقال : « إن الناس سيتقاضون إليك ، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع من الآخر ، فإنه أجدر أن تعلم الحق » « 1 » بناء على ظهورهما في الإطلاق ، ويكون مفاد أخبار الأمر بالسؤال من الآخر أنه إذا حضرا معاً ، فلا يجوز الحكم قبل السؤال من الآخر وسماع كلامه ، وقد حمل الأمر بالسؤال منه على الإرشاد ، ولكنه خلاف الظاهر . وأما ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام من أنه قال : « لا يقضى على غائب » « 2 » فلا يعارض ما تقدّم ، لضعف سنده « 3 » ، ولإعراض الأصحاب عنه ، مع إمكان حمله على بعض الوجوه . وبعد ، فهل يقضى على الغائب في كلّ دعوى وعلى كلّ حال ؟ يتضح الأمر في هذا المقام في مسائل :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 217 / 7 . أبواب آداب القاضي ، الباب 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 296 / 4 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 26 . ( 3 ) لأن راويه أبا البختري - وهو : وهب بن وهب - ضعيف كما نصّ عليه علماء الرجال .