تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
إلا أن مقتضى قول صاحب الزمان أرواحنا له الفداء : « وأما الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه » « 1 » ومقبولة عمر بن حنظلة : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر اللَّه أن يكفر به ، قال اللَّه تعالى : « يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ » « 2 » . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ، ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخفّ بحكم اللَّه ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا كالرادّ على اللَّه ، وهو على حدّ الشرك باللَّه » « 3 » لزوم كون القاضي مجتهداً . وهذه الرواية أيضاً مشتهرة بين الأصحاب كما في ( المسالك ) « 4 » كذلك ، ويكفي لاعتبارها اشتهارها بالمقبولة بينهم ، بل لا يوجد في سندها من توقف في توثيقه إلّا « داود بن الحصين » قال الشيخ : واقفي « 5 » ، لكن وثّقه النجاشي « 6 » ، فهي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 101 . ( 2 ) سورة النساء 4 : 60 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 136 / 1 . أبواب صفات القاضي ، الباب 11 . ( 4 ) مسالك الأفهام 13 : 335 . ( 5 ) رجال الشيخ 336 : 5007 . ( 6 ) رجال النجاشي 159 : 421 .