تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الحق ولا بيّنة للمدّعي . قال : يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حقّ له » « 1 » . 3 - الصّدوق بإسناده عن أبان عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى ، فلا حقّ له » « 2 » . 4 - الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الرجل يدّعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بيّنة . قال : يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحق ، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله » « 3 » . 5 - يونس عمّن رواه قال : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له » « 4 » . 6 - عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قلت للشيخ عليه السلام : « خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله . قال : فيمين المدّعى عليه ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 242 / 2 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 242 / 6 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 242 / 5 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 241 / 4 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 282 | السيد الگلپايگاني / السيد علي الحسيني الميلاني