وفي ( المستند ) « 1 » : إذا كانت الدعوى بحيث لا يترتّب عليها فائدة فلا تسمع ، مثل أن يعلم من قبل أنه لن يقرّ ولا يحلف ولا يردّ اليمين - بناءاً على عدم الحكم بمجرّد النكول - فلا تسمع هذه الدعوى ، بخلاف ما إذا علم بترتّب فائدة عليها .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 17 : 151 .