بإطلاق أدلّة القضاء ، فيبقى صورة التماس المدّعي ، وهنا يمكن أن يقال بأن أدلّة القضاء لا تشمل هذه الصورة ، بأن يحكم بعد قيام البيّنة ولا يطالب المدّعى عليه بشيء ، فإن قوله صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : « إنما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » ونحوه منصرف عن مثله ، لا سيّما وأن المتعارف من القضاء كونه كذلك ، فإن القضاة كانوا يسألون المدّعى عليه عن رأيه في دعوى المدّعي .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 249
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٤٩